المسألة ١٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦ فلا يقبل منه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة