فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٦ج ١ ص ٤٦

يقول الإمام أحمد رادًّا على مدعٍ للإجماع في إحدى المسائل: "هذا كذب، ما عِلْمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول: لا أعلم فيه اختلافًا، فهو أحسن من قوله: إجماع الناس" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد