المسألة ١٢٬٦٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧١ج ٢ ص ٤٧١ القول الأول: أن للمشتري رد أحدهما. وهو قول عند الشافعية، والحنابلة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة