فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٧٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٧٨ج ٢ ص ٤٧٨

الثاني: أن الفائت في هذه الحالة وصف، فيكون تبعا للمبيع لا يقابله شيء من البدل (٣) ، بدليل أنه لو فات بعد العقد قبل القبض لا يسقط بهبته شيء من الثمن، فكان بيانه والسكوت عنه بمنزلة واحدة (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد