المسألة ١٢٬٧٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨٠ج ٢ ص ٤٨٠ [فأما إن جنى المبيع، ففداه المشتري، لم يلحق ذلك بالثمن، ولم يخبر به في المرابحة، بغير خلاف نعلمه] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة