المسألة ١٢٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٤٨٠ج ٢ ص ٤٨٠ • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أما إذا جنى، ففداه المشتري، فإنه لا يلحق بالثمن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة