المسألة ١٣٬٠٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢ فإن القول في كل هذا قول مُبْطِلُ البيع منهما -كائنا من كان- مع يمينه؛ لأنه مُدَّعى عليه عقد بيع لا يُقرُّ به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة