المسألة ١٣٬٠٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢ ويبطل البيع. وهذا التفصيل اختاره ابن حزم، ونقله عن إياس بن معاوية (٢) (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة