فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٠٢ج ٢ ص ٥٠٢

وإن كانت السلعة بيد البائع والثمن بيد المشتري، فهنا كل واحد منهما مدعى عليه، فيحلف البائع باللَّه ما بعتها منه كما يذكر ولا بما يذكر، ويحلف المشتري باللَّه ما باعها مني بما يذكر ولا كما يذكر، ويبرأ كل واحد منهما من طلب الآخر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد