المسألة ١٣٬٣٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٥ج ٢ ص ٥٢٥ [ولو كان البيع باتا، فقبض المشتري المبيع بإذن البائع، أو بغير إذنه، وله فيه خيار رؤية أو عيب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة