المسألة ١٣٬٣٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٢٥ج ٢ ص ٥٢٥ ثم أودعه البائع، فهلك في يده، هلك على المشتري، ولزمه الثمن، اتفاقا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة