المسألة ١٣٬٤٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٠ج ٢ ص ٥٣٠ • ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وإقالة الوكيل بالشراء، لا تجوز بالإجماع] (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة