المسألة ١٣٬٤١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٢ج ٢ ص ٥٣٢ • وفي الاصطلاح: بيع نقد بنقد من جنسه، أو من غيره (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة