المسألة ١٣٬٤٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٣ج ٢ ص ٥٣٣ [فأما التفرق قبل القبض - أي: في الصرف- فلا خلاف بين الفقهاء نعلمه في أنه يفسد العقد] (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة