فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٣٥ج ٢ ص ٥٣٥

الأول: عن سليمان بن أبي مسلم (١) قال: سألت أبا المنهال (٢) عن الصرف يدا بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب فسألناه؟ فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم (٣) ، وسألنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد