المسألة ١٣٬٦٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٦ج ٢ ص ٥٥٦ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة: كالحنطة، والشعير، والقطاني، وما المقصود منه مستتر: كالجزر، والفجل، والبصل، والثوم، وأشباهها، فاشترطه للمشتري فهو له، قصيلا (٢) كان أو ذا حب، مستترًا أو ظاهرًا، معلومًا أو مجهولا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة