المسألة ١٣٬٦٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٦ج ٢ ص ٥٥٦ . .، وإن أطلق البيع، فهو للبائع. . .، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة