فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٨ج ٢ ص ٥٥٨

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع ما قد ظهر من القثاء والباذنجان، وما قلع من البصل والكراث والجزر واللفت والجُمَّار، وكل مُغيَّب في الأرض، جائز إذا قلع المغيب من ذلك] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد