• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [بيع الجُمَّار وأكله من المباحات التي لا اختلاف فيها بين العلماء] (٢) . نقله عنه ابن حجر (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [بيع الجُمَّار وأكله من المباحات التي لا اختلاف فيها بين العلماء] (٢) . نقله عنه ابن حجر (٣) .