المسألة ١٣٬٧٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٩ج ٢ ص ٥٥٩ • الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [أما بيعها - أي: الثمرة- مع أصلها، فيجوز إجماعًا] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة