فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٧٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٩ج ٢ ص ٥٥٩

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [والمبتاع هنا: قد اشترى الثمر قبل بدو صلاحه، لكن تبعًا للأصل، وهذا جائز، باتفاق العلماء] (٤) . ويقول أيضًا: [يجوز بالسنة والإجماع. . .، ابتياع الشجر مع ثمره الذي لم يبدو صلاحه، وابتياع الأرض مع زرعها الذي لم يشتد حبه] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد