المسألة ١٣٬٧٥٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦١ج ٢ ص ٥٦١ ولا الثمر قبل بدو صلاحه إلا بشرط القطع في الحال، إلا أن يبيعه بأصله. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة