المسألة ١٣٬٧٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٥٦١ج ٢ ص ٥٦١ فإن باعه من مالك الأصل فعلى وجهين] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة