الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (٢) دليل على وجوب ستر العورة، والنهي عن التحدث حال قضاء الحاجة، والأصل فيه التحريم، وتعليله بمقت اللَّه عليه، أي: شدة بغضه لفاعل ذلك؛ زيادة في بيان التحريم، ولكنه ادعى في " البحر " (٣) : أنه لا يحرم إجماعًا، وأن النهي للكراهة، فإن صح الإجماع، وإلا فإن الأصل هو التحريم" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد