فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٣٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٠ج ١ ص ١٦٠

"وقيل: إن الكلام في تلك الحال مكروه فقط، والقرينة الصارفة إلى معنى الكراهة، الإجماع على أن الكلام غير محرم في هذه الحالة، ذكره الإمام المهدي في " الغيث "، فإن صلح الإجماع؛ صلح للصرف، عند القائل بحجيته، ولكنه يبعد حمل النهي على الكراهة ربطه بتلك العلة" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد