الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة المسألة ١٣٨
فإن ذلك لا يكون معتبرًا، باستثناء الخلاف في إجماع أهل المدينة، وقد سبق تفصيل في ذلك (١) ؛ إذ أن أهل بلدٍ ما ليسوا بحجة على أهل بلد آخرين، وليس هذا من الإجماع في شيء.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٣٧١ - قد يُستخدم لفظ الإجماع منسوبًا ومقيدًا بأهل بلد ما، كأن يقال: (أجمع أهل المدينة) ؛ أو (أهل الحجاز) ؛ أو (علماء نيسابور) ؛ أو غير ذلك من البلدان؛ المسألة التالية، ١٣٩ وقد يستخدم مقيدًا بالجمهور أو الأكثر، فيقال: (أجمع الجمهور) ؛ أو (اتفق الجمهور) ؛ أو (لا خلاف بين جمهور العلماء) ؛ أو (أجمعوا إلا أبا حنيفة أو أحمد) ، كل هذه العبارات وإن كانت تستخدم ألفاظًا للإجماع أحيانًا؛ إلا أنها لا تدل عليه، بل إلى قول الأكثر والأغلب، وهو قول الجمهور، وليس إجماعًا؛