فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٤٨ج ١ ص ٤٨

وقد يستخدم مقيدًا بالجمهور أو الأكثر، فيقال: (أجمع الجمهور) ؛ أو (اتفق الجمهور) ؛ أو (لا خلاف بين جمهور العلماء) ؛ أو (أجمعوا إلا أبا حنيفة أو أحمد) ، كل هذه العبارات وإن كانت تستخدم ألفاظًا للإجماع أحيانًا؛ إلا أنها لا تدل عليه، بل إلى قول الأكثر والأغلب، وهو قول الجمهور، وليس إجماعًا؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد