المسألة ١٬٣٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦١ج ١ ص ١٦١ إذا تخلى المسلم، فإنه يسن له أن يستنجي بالماء، وقد حُكي الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة