فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر " (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد