المسألة ١٬٤١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٣ج ١ ص ١٦٣ ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة