المسألة ١٤٬٤٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٦ج ٢ ص ٦١٦ • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة