Mas’ala 14421موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 616vol. 2, p. 616 • النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول] (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare