المسألة ١٤٬٤٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٢١ج ٢ ص ٦٢١ • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة