Mas’ala 14476موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 621vol. 2, p. 621 • ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلفوا أنه لا يجوز السلم في شيء بعينه إلى أجل] (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare