المسألة ١٬٤٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ فلا مانع من استِخدامه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة