المسألة ١٬٤٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ بالماء، ومعلوم أن الاستنجاء بالأحجار لا يستأصل النجاسة " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة