فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد