المسألة ١٬٤٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ بأنه لعله أراد بذلك وجه الاستحباب، وجعله خلاف الإجماع (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة