المسألة ١٬٤٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ ٢ - أن الاستنجاء بالماء يطهر المحل، ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف والإنقاء (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة