المسألة ١٤٬٨٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٥٥ج ٢ ص ٦٥٥ • وفي الاصطلاح: عقد على تمليك المنفعة بعوض، سواء أكان العوض عينًا، أو دينًا، أو منفعة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة