• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (٣) .