المسألة ١٤٬٩٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦١ج ٢ ص ٦٦١ الأول: أن المعقود عليه هو المستوفى بالعقد، والمستوفى هو المنافع دون الأعيان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة