فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٩٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦١ج ٢ ص ٦٦١

خالف في هذه المسألة: أبو إسحاق من الشافعية، فقال: إن العقد يتناول العين كما يتناول المنفعة، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقالوا: إن العقد في الإجارة يكون على كل ما يتجدد ويحدث ويستخلف بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعة (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد