المسألة ١٥٬٠١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٨ج ٢ ص ٦٦٨ • المراد بالمسألة: إذا تعاقد المتعاقدان على أن يستأجر أحدهما الآخر على أن يحصد له زرعه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة