المسألة ١٥٬٠٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٦٨ج ٢ ص ٦٦٨ • شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه، لا نعلم فيه خلافًا] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة