المسألة ١٥٬٠٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٠ج ٢ ص ٦٧٠ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [يجوز استئجار الآدمي، بغير خلاف بين أهل العلم] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة