المسألة ١٥٬٠٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٠ج ٢ ص ٦٧٠ • برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [يجوز للآدمي أن يؤجر نفسه، بغير خلاف] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإجارة والجعالةالمقارنة