المسألة ١٬٥٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ فإذا لم يكن موجب له فلا يجب، كما في مسألتنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة