المسألة ١٬٥٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٧٠ج ١ ص ١٧٠ ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة