فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٠٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦٧٤ج ٢ ص ٦٧٤

• المراد بالمسألة: إذا استأجر أحد المتعاقدين كيَّالًا أو وزَّانًا لعمل معلوم مضبوط، وهو كيل ما يحتاج إلى كيل، ووزن ما يحتاج إلى وزن، أو كان استئجاره له في مدة محددة بوقت معلوم لكلا الطرفين، جاز العقد، بلا خلاف بين العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد